عبد الله بن الرحمن الدارمي

1398

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ » « 1 » . 13 - بَابٌ فِي « 2 » اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ 2232 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ » « 3 » . 2233 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ « 4 » . 2234 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7327 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4085 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1238 ) . ( 2 ) ساقطة من ( ق ، ك ) والمطبوعات جميعها . ( 3 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6019 ، 7328 ) وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4079 ، 4086 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1239 ) . وانظر التعليق التالي لتمام التخريج . ( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في النكاح ( 5136 ) باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ، وأخرجه مسلم في النكاح ( 1419 ) باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . وانظر سابقه .